الشيخ الأنصاري
134
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، نظرا ( 1 ) إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديرا : لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ، ولو ( 2 ) قلنا يكون الخيار بمجرد العقد ، والانعتاق عقيب الملك آنا مّا ، إذ ( 2 ) برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه : لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ، إذ ( 4 ) ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق .